سيد محمد باقر شفتي
97
مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله من التهذيب : عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام ، في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : « اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء » « 1 » . ومنها : الصحيح المرويّ في البابين من الأصلين : عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ، فرموه وفقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له » . وقال : « من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » « 2 » . ومنها : المعتبر المرويّ في البابين من الأصلين : عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا اطّلع رجل على قوم ، يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم ، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه ، فليس عليهم غرم » « 3 » . ومنها : الصحيح المرويّ في البابين من الأصلين وباب من لا دية له في جراح أو قتل من الفقيه : عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « من بدأ فاعتدى عليه فلا قود له » « 4 » . ومنها : ما رواه في باب من لا دية له في جراح أو قتل من الفقيه : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقئوا عينه ؟ فقال : « لا دية له » « 5 » .
--> ( 1 ) . الكافي 7 : 294 / 16 ، باب من لا دية له ؛ تهذيب الأحكام 10 : 209 / 825 . ( 2 ) . الكافي 7 : 290 - 291 / 1 ، باب من لا دية له ؛ تهذيب الأحكام 10 : 206 / 813 . ( 3 ) . الكافي 7 : 291 / 5 ، باب من لا دية له ؛ تهذيب الأحكام 10 : 207 / 818 . ( 4 ) . الكافي 7 : 291 / 1 ، باب من لا دية له . والرواية عن الحلبي ؛ تهذيب الأحكام 10 : 206 / 813 والرواية عن الحلبي ؛ الفقيه 4 : 74 / 229 . ( 5 ) . الفقيه 4 : 74 / 227 .